![]() |
| ديوان الإفتاء يحدد 1700 مليم قيمة زكاة الفطر |
وورد في نص التدوينة أن" الزكاة يجوز إخراج قيمتها نقدا أي بما يساوي في هذا العام 1440 هـ - 2019 م : دينارا وسبعمائة مليم ( 1700 مليم ) ووقت إخراجها وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل التوجـــــــــه الى صلاة العيد .
ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند الإمـــــــــــام مالك وأجاز أبو حنيفة والشافعي إخراجها قبل ذلك .
ومن أخرجها بعد يوم العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه وتبقى عالقة بذمته حتى يؤديها مع حصول الإثم في ذلك ، ويجب أن يستغفر الله من إثم التأخير ، وصيامه يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يؤدي زكاة الفطر .
ويستحق زكاة الفطر الفقير المسلم الذي ليس له قوت عياله في يوم العيد . ويمكن دفعها لفقير مسلم واحد أو توزيعها على فقراء متعددين . كما يجوز دفعها لأقاربه من الفقراء والمحتاجين غير أبويه أو إخوته أو أولاده الذين هم في كفالته ".
